الطعن رقم 5463 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص على ان " اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضما اليه فى طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن .........." مما يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على انه اذا كان احد المحكوم عليهم فى الحالات الثلاث السالف ذكرها قد فوت على نفسه ميعاد الطعن او قبل الحكم جاز له ان يطعن فيه اثناء الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن والا كان حكمها مخالفا للقانون وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الاحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى الى صعوبة تنفيذ تلك الاحكام بل واستحالة فى بعض الاحيان وهو ما يحدث اذا لم يكن الحكم فى الطعن فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلا واحدا بعينه . واذا كانت القاعدة القانونية التى جرى بها نص الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يحوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف اليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فان هذه القاعدة تعتبر من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة باعمالها من تلقاء ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان محكمة اول درجة قضت بالزام الطاعن وورثة .........و........متضامنين بأن يدفعوا الى الشركة المطعون ضدها الاولى مبلغ .........جنيها واستأنف الطاعن وحده ذلك ولم يختصم باقى المحكوم عليهم وان محكمة الاستئناف اصدرت حكمها دون ان تأمره باختصامهم فى استئنافه فانه تكون قد خالفت القانون .