⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4798 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص فى المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على ان " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية " وفى المادة 16 منه على ان " يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعاوى او فى هامش تسجيلها وفى المادة 17/1 منه على ان " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة ، او التأشير بها ان حق المدعى اذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى او التأشير بها " وفى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 الذى تقرر العمل بأحكامه اعتبارا من 1/5/1976 على ان " ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية او من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول " - يدل على ان المشرع اوجب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى عقارى واوجب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها ورتب على ذلك ان يكون حق المشترى - رافع الدعوى - حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ودرءا لاضطراب المعاملات وعدم استقرارها وضع المشرع حدا زمنيا لا يجوز بعده لصاحب الشأن ان يستفيد من هذا الاثر الرجعى فاشترط لاحتفاظ المشترى بهذه المزية ان يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا او من يوم 1/5/1976 ايهما اطول ، والا سقط حقه فى الاحتفاظ بها وزالت الاسبقية التى كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من ترتيب لهم حقوق عينية على العقار المبيع فى تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه (اقام قضاءه ) .......بما اورده من ان "نصوص القانون 25 لسنة 1976 خاصة ببطلان التصرفات الواقعة على عقار سجل حكم بصحة ونفاذ عقد شرائه وبالتالى فهو ليس خاصا بهذه الحالة ( الحالة المطروحة فى النزاع ) بالاضافة الى انه لو سجل الحكم فعلا بطل اى تصرف تال له " - فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه واذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من صحة ما اثارته الطاعنة من ان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضده الاول للمطعون ضدهما الثانى والثالثة لم يؤشر بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة دعواهما خلال مدة الخمس سنوات المقررة قانونا - توصلا الى اعتبار عقد شرائها هو الاسبق تسجيلا - فانه فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت فى الاوراق ان محكمة اول درجة احالت الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضدهما الثانى والثالثة ان عقد شراء الطاعنة عقد صورى صورية مطلقة فاشهدا كلا من ............،............فقررا انهما لا يعلمان شيئا عن هذا العقد وان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - رغم تحصيله لمضمون اقوال الشاهدين المذكورين - اقام قضاءه بصورية ذلك العقد على اطمئنانه لشهادتيهما المؤيدة بمستندات الدعوى دون بيان ماهية هذه المستندات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية وان الحكم المطعون فيه اضاف الى ذلك قوله " هذا بالاضافة الى القرينة المستفادة من شراء المستأنفة لحصة فى عقار النزاع ومبادرتها وزوجها المستأنف عليه الاول الى تسجيل عقد شرائها وهو ما لا يحدث عادة بين الازواج رغم وجود عقد بيع سابق صادر من زوجها الى المستأنف عليهما الثانى والثالثة فاذا اضيف الى ذلك ما قرره الشهود فان ذلك يقطع بصورية عقدها " . واذ كان البين مما تقدم ان احدا لم يشهد بصورية عقد شراء الطاعنة وان الدعوى لم تقدم فيها اية مستندات تدل على هذه الصورية وانه ليس فى ثبوت علاقة الزوجية بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الاول ولا فى مبادرتها الى تسجيل عقد البيع المبرم بينهما ولا فى اتصال علم الطاعنة بسابقة بيع زوجها للحصة التى اشترتها لشقيقه المطعون ضده الثانى ووقع خلاف بينهما على باقى الثمن ما يدل على ثبوت الصورية فان الحكم المطعون فيه - بما اقام عليه قضاءه - يكون معيبا بمخالفة الثابت فى الاوراق وبالخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال .