⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2401 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-7-3
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 29/4/1974 الصادر من الشركة المطعون ضدها الثانية لمورث المطعون ضدها الأولى ورد على شقة تحت الإتمام والتشييد لم تبين حدودها ومعالمها ونص في العقد على أن ملكيتها آلت للبائعة بطريق الشراء ضمن العقد المشهرة برقم .... لسنة 1974 ..........وان صحيفة الدعوى التي رفعها المورث المذكور لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينه وبين الشركة على هذه الشقة جاء فيها أنها الشقة رقم ( d ) بالطابق الرابع من العمارة المملوكة للشركة المعروفة بعمارة (......) بالهرم فان لازم ذلك ومقتضاه أن تكون الشقة قد أقيمت على الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 2115 لسنة 1974 .........المشار إليه في العقد وإذا كان الثابت في عقد البيع المسجل برقم 4740 لسنة 1977 ............المبرم بين الطاعنة والشركة نفسها أن ملكية الأرض التي أقيمت عليها الشقة المبيعة بمقتضاه آلت إلى البائعة بطريق الشراء بعقد البيع المسجل برقم 1318 لسنة 1975 ...........لما كان ذلك وكان البين من تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شراء مورث المطعون ضدها الأولى المشهر برقم 1252 لسنة 1981 ..........أن طلب شهره لم يتضمن تحديد الشقة محل التعامل وان عريضة الدعوى المشهرة برقم 4292 لسنة 1976 ..........ورد بالبيان المساحي الخاص بها أنها الشقة البحرية الغربية بالدور الرابع فوق الأرض وان بيانات مساحية حديثة ألحقت بالحكم جاءت مطابقة لبيانات الشقة المبيعة للطاعنة وانه نص في هذا المحرر على أن ملكية المبيع آلت إلى البائعة بالعقد المشهر برقم 1318 لسنة 1975 .........، وليس بالعقد المشهر برقم 2115 لسنة 1974 كما ورد في العقد المحكوم بصحته ونفاذه مما كان يقتضى التحقق مما إذا كان هذا الاختلاف مجرد خطأ مادي لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع ، ومن ثم لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل قبل الغير من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه أم انه تصحيح في بيانات العقار محل التصرف يتناول هذا المحل بالتغيير فيعتبر تصرفا جديدا وفى هذه الحالة تكون العبرة في ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح دون اعتداد بما سبق هذا التصحيح من تسجيل لصحيفة الدعوى المرفوعة بطلب صحته ونفاذه وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه لم يفطن إلى ذلك كله واكتفى بما قاله الخبير المندوب في الدعوى من أن عقد الطاعنة وعقد خصومها يردان على عين واحدة وان الشقة المبيعة للآخرين حددت في الصحيفة المسجلة برقم 4292 لسنة 1976 .............تحديدا نافيا لكل جهالة وان الحاضر عن الشركة البائعة مثل في الدعوى ولم يعترض على ذلك التحديد مما يعتبر موافقة ضمنية على أن الشقة المبينة في الصحيفة هي التي انصرفت نية المتعاقدين إليها - فإن الحكم فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق وخطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بقصور يبطله.