⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1104 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2001-1-31 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د.طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالا للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي إنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعا عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير في الدعوى لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة في المادة 44 من قانون الإثبات، فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأة إعمالا لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق، ...... التناقض في المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم ومواضع الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأثر ذلك كله في قضائه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم يكون غير مقبول.