الطعن رقم 1466 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-30
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وانما يتعين التمسك به امامها ويجوز النزول عنه صراحة او ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو اثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن ابدى طلبا عارضا بجلسة 10/12/1991 باجراء المقاصة القضائية بين ما هو مستحق له فى ذمة المطعون ضدها الاولى وما قد يحكم به فى الدعوى الاصلية وان وكيل المطعون ضدهما قدم مذكرة بدفاعهما فى جلسة 31/12/1991 لم يدفع فيها بعدم قبول هذا الطلب لوجود شرط التحكيم فقضت المحكمة فى ................بقبول الطلب شكلا وباستجواب الطرفين فتم استجوابهما فى جلسة ................فى بعض نقاط الدعوى وفى جلسة .................حضر وكيل المطعون ضدهما وطلب حجز الدعوى للحكم دون اية اشارة الى ذاك الدفع وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى ابدا المطعون ضدهما دفاعهما الموضوعى امامه ولم يتمسكا باعمال شرط التحكيم الا بعد ايداع التقرير ومن ثم فان حقهما فى التمسك بشرط التحكيم يكون قد سقط لاثارته متأخرا بعد الكلام فى الموضوع . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية بعدم قبولها لقيام ذلك الشرط وعدم سقوطه فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه واذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى الفرعية فانه فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله .