الطعن رقم 4717 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-31
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 24/2/1975 وملحقه المؤرخ 27/9/1977 ان كلا من طرفيه - البائعون والمشترون - قد التزموا بالالتزامات المترتبة عليهما بالتضامن فيما بينهم وهو ما يجعل الحكم صادرا فى التزام بالتضامن هذا الى ان النزاع بشأن فسخ عقد البيع غير قابل للتجزئة واذ اغفل الطاعنون اختصام احدى المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بما يكون الطعن برمته باطلا ومن ثم غير مقبول .