⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-4-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ قبول الدعوى - سماع دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تقيم طعنها على سببين تنعى أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون عليه الاول ............... وآخرين هما ............. و ............ أقاموا من قبل الدعوى رقم 148 لسنة 1956 أحوال شخصية الاسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بثبوت استحقاق كل منهم لحصة قدرها قيراط ونصف من 24 قيراطا فى الوقف موضوع النزاع ، كما أقام ...... الدعوى رقم 147 لسنة 1956 أحوال شخصية الاسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة طالبا الحكم بثبوت استحقاقه لحصة مماثلة فى ذات الوقف وأنه قضى فى الدعويين بتاريخ 25/2/1959 بعدم سماعها لمضى المدة وتأييد الحكم استئنافيا فى 12/5/1960 ورغم اتحاد الخصوم والمحل والسبب فى هاتين الدعويين والدعوى الراهنة فقد قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة على سند من تعلق الدعوى بأصل الوقف وليس بالاستحقاق فيه فلا يمنع من سماعها سوى مضى ثلاثة وثلاثين سنة طبقا لنص المادة 375 من اللائحة الشرعية ، فى حين انها لا تتعلق بعين الوقف بل تتصل أساسا بتفسير كتاب الوقف توصلا لاثبات استحقاقهم حصصا فى الشق الاهلى منه فلا يجوز سماعها بفوات خمس عشرة سنة ، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى - السابقة - و المؤيد إستئنافياً قضى بعدم سماع الدعوى لمضى المدة و هى دعوى سبق أن أقامها المطعون عليه الأول و آخرون على الطاعنة بطلب ثبوت إستحقاقهم حصصاً فى الشق الأهلى من الوقف فإنه لا يجوز لهم معاودة طرح هذا النزاع أمام المحاكم مرة أخرى . لما كان ما تقدم و كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون عليه الأول و آخرين ضد الطاعنة بطلب تفسير شرط الواقف ، و أن غلة أعيانه صارت مقسمة بين جهة البروتين المستحقين من ذرية الإخوة الثلاثة الموقوف عليهم و قد إنحصر الإستحقاق فيهم عند صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و كانت هذه المسألة بذاتها موضوع النزاع السابق عرضه أمام المحكمة فى الدعوى السابقة و التى قضى بعدم سماعها لمضى المدة ، فإن الدعويين تكونان قد إتحدتا خصوماً و محلاً و سبباً بالنسبة للمطعون عليه الأول دون باقى المطعون عليهم الذين لم يختصموا فى الدعوى السابقة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا أعاد النظر فيما سبق أن فصل فيه بقضاء حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة للمطعون عليه المذكور قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى نطاقها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق التى يمنع من سماعها مضى خمس عشرة سنة . و إذ كانت دعوى المطعون عليهم لا تتعلق بأعيان الوقف و إنما تقوم على أساس ثبوت إستحقاقهم حصصاً فى الشق الأهلى من الوقف أخذاً بشرط الواقف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم سماع الدعوى - على سند من أن المادة المانعة من سماع الدعوى هى ثلاث و ثلاثون سنة من تاريخ وفاة أصول المطعون عليهم متحجباً بذلك عن التحقق من مضى مدة الخمسة عشر سنة الواجبة التطبيق يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .