الطعن رقم 4137 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقا للمادة 752 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وإذ كانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير فان التقادم الثلاثي المنوه عنه يسرى عليها ويبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهى واقعة وفاة المؤمن عليه. وقد خرج المشرع على القاعدة العامة السابق الإشارة إليها حين نص على تراخى بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم في السريان إلا من اليوم الذي يعلم فيه المؤمن بذلك كما لا يسرى التقادم إلا من وقت علم المستفيد بوفاة المؤمن عليه أو من وقت علمه بوجود تأمين ابرم لصالحه إذا كان لا يعلم بذلك وقت وفاة المؤمن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع فى الدعوى ان التليفزيون اليابانى ............قد تعاقد مع شركة التأمين الطاعنة على ان تغطى المخاطر التى قد تحدث لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل خلال المدة من 1/12/1994 الى 23/12/1994 بمبلغ 950 الف دولار امريكى .واذ توفى المورث المذكور بتاريخ 6/12/1994 فى حادث سقوط طائرة بنيروبى بكينبا تقدم المطعون ضدهم سالفى الذكر بتاريخ 12/12/1994 ، 11/2/1995 لصرف مقدار وثيقة التأمين من الشركة الطاعنة التى افادت بأن الحادث غير مغطى بوثيقة التأمين السالف ذكرها اعمالا للاستثناءات الواردة بها وتاريخ 18/3/1995 اقر المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل بأن حادث وفاة مورثهم لا تشمله وثيقة التأمين المنوه عنها فى الاوراق وان شركة التأمين الطاعنة قد صرفت لهم بصفة استثنائية 250 الف دولار امريكى عن حادث وفاة مورثهم على ان يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعية ، كما اقروا باحالة كافة ما يكون لهم من حقوق نتيجة الحادث الى الطاعنة وليس لهم الرجوع عليها بأى شئ بخصوص هذا الحادث ولما كان الاقرار قد صدر من الدائنين (المطعون ضدهم الثلاثة الاوائل ) وليس المدين ( الشركة الطاعنة ) ومن ثم لا يفيد ان الاخيرة قد اقرت بالدين المطالب به او تنازلت عن الجزء المنقضى من مدة التقادم ورغم ذلك فقد اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الاقرار قاطعا لتقادم الحق المطالب به ورتب على صدوره بتاريخ 18/3/1995 رفض الدفع المبدى من الطاعنة بالتقادم الثلاثى مع ان الثابت فى الاوراق ان المطعون ضدهم سالفى الذكر قد طلبوا من الطاعنة لاول مرة بتاريخ 12/12/1994 صرف مبلغ التأمين بينما لم يرفع المطعون ضدهما الاول والثانية الدعوى الماثلة الا بتاريخ 5/1/1998 ولم تتدخل المطعون ضدها الثانية فيها بتاريخ 27/10/1998 بما تكون معه الدعوى برمتها قد سقطت بالتقادم الثلاثى طبقا لما انتهت اليه هذه المحكمة من قواعد قانونية فى هذا الشأن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المطعون فيه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .