⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4345 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-4-11 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد التأمين
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ أحكام الهبة - الرجوع فى الهبة
⚖️ الإشتراط لمصلحة الغير
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقا لقيمة التأمين الذي تعاقد عليه مع شركة التأمين، فهذا اشتراط لمصلحة الغير، اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق، ولئن كان يجوز للمشترط نقض المشارطة ما لم يصبح حق المنتفع لازما غير قابل للنقض بمجرد إقراره بقبول الاشتراط إلا أنه متى كان الاشتراط تبرعا من المشترط للمنتفع، فيظل له حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع، طالما ركن في نقضه لعذر مقبول، بحسبان أن الاشتراط في هذه الحالة يكون هبة، ونقضه رجوع في الهبة تسري عليه أحكامها الموضوعية، وفقا للقواعد العامة، وليس للنقض شكل مخصوص، فيقع صريحا، كما يقع ضمنيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للرجوع في الهبة - على ما نصت عليه المادة (500) من القانون المدني - في حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن ثم يكون الرجوع في الهبة لعذر لا يعدو - إذا ما قضى به - أن يكون فسخا قضائيا للهبة يرتب ما يرتبه الفسخ من آثار، ومن أخصها أن يكون لطالب التأمين لمصلحة غيره - تبرعا - حق استرداد الموهوب، وهو قيمة الأقساط التي أداها للمؤمن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة النقض أن تحصل فهم الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات، ثم تكيف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها، غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم أو محكمة الموضوع له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة........قد أبرمت لصالح الطاعن - رئيس مجلس إدارتها آنذاك - وثيقة تأمين بقسط وحيد مقداره مائتا ألف جنيه، قامت بسداده تبرعا منها، بما يكون اشتراطها لصالحه هبة تسري عليه أحكامها الموضوعية لصالحه - ولا يغير من هذا قول الطاعن إنها أبرمت حقا له على حسن الأداء وبدلا عن ميزة التأمين الاجتماعي - فهذا - إن صح - يعد من قبيل الباعث لا العوض المانع من الرجوع في الهبة - وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - قد أنذرت شركة مصر للتأمين - المؤمنة - بالامتناع عن صرف مبلغ التأمين إلى المستفيد بما يفيد نقضها المشارطة ورجوعها في الهبة، وقدمت بين يدي محكمة الموضوع أسباب رجوعها وهى مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات لقرار جمعيتها العمومية بسداد قسط التأمين من مال الشركة وإفتاء إدارة الفتوى بمجلس الدولة بعدم مشروعيته لمخالفته القانون 159 لسنة 1981 ونظامها الأساسي، وأن الطاعن قد استغل نفوذه الوظيفي في استصداره، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيتها في استرداد قيمة قسط التأمين مقدرا أن القرار المشار إليه قد جانب الصواب أخذا بما أبدته الشركة المؤمن لها من أسباب، فإن قضاءه يكون - في حقيقته - فسخا قضائيا للهبة للرجوع فيها من قبل الواهب لعذر مقبول، وترتيبا لأثر هذا الفسخ برد الموهوب للواهب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة - وإن حملها على غير تكييفها الصحيح - فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض للدفاع الذي تضمنه، التفاتا عنه، ولا يعد ذلك قصورا مبطلاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه، ولا مصلحة له في إبدائه، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدها الأولى - دون الطاعن - بأداء التعويض المقضي به، فإنه لا يكون للطاعن صفة أو مصلحة في النعي على الحكم في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وإنه تكفي خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإبداء أي سبب آخر، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته، أو مدعى عليه وقضي عليه بطلبات المدعي، وكان الطاعن قد خسر دعواه أمام محكمة الاستئناف ونازع المطعون ضدهما في طلباتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمصروفات الاستئنافات الثلاثة عن الدرجتين، باعتباره خاسرا دعواه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم، أو ما يكون واقعاً بين الأسباب والمنطوق، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف قضاء الحكم الابتدائي مقيما قضاءه على ما يحمله، فإن هذا لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد وإنما هو إهدار لأسباب الحكم الابتدائي وإلغاء له، بما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض والقصور على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
المقرر أن التأمين - طبقا للمادة 747 من القانون المدني - عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال .. نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إذ كان قبول شركة التأمين الطاعنة لمبلغ مائتي ألف جنيه من المطعون ضدها الثانية، كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول - الطاعن في الطعن الأول - لا يمثل خطأ في جانبها يرتب مسئوليتها عن التعويض، ولا يعدو كونه تنفيذا لشروط العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى بإلزامها بالتعويض على قول إنه نظير اقتطاع قسط التأمين من ميزانية الشركة المؤمن لها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.