⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5191 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-6-20
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على دعامتين : اولهما .............وثانيهما : هى انه بافتراض صدور العقد ( من مورث الطاعنين ) فى مرض الموت فقد جاء فى العقد ان ثمن المبيع .........جنيه وهو ثمن دون منازعة من الطاعنين ومن ثم يسرى العقد فى حقهم اعمالا لحكم المادة 477/1 مدنى .........وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى - فى دعامته الثانية - بمجرد القول بأن " البين من الاطلاع على عقد البيع محل النزاع انه تم منجزا بين طرفيه بثمن قدره ...........جنيه بدون طعن من المستأنفين ( الطاعنين ) على هذا العقد واركانه فانه يكون نافذا فى حقهم كورثة دون حاجة الى اقرارهم او اجازتهم " فاذا كان الحكم - فضلا عن مخالفة القانون وخطئه فى تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 916 من القانون المدني تنص في فقرتها الثالثة على أن: "إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف في مرض الموت فإن البيع يكون هبة مستترة ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد وإنما يكلف المشترى بإثبات أنه دفع ثمنا فى المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالا لحكم المادة 477 من القانون المشار إليه.