⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4274 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن المطلوب في الدعوي الأولي رقم 14554 لسنة 1984 هو الحكم بفرض الحراسة القضائية علي أعيان تركة مورث الطرفين وندب خبير لحصرها وتقدير ثمنها وتسليم رافعاتها نصيبهن فيها فقضي الحكم بندب هذا الخبير فإن الحكم بذلك لا يكون منهياً للخصومة التي انعقدت بين الورثة إذ مازال علي المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوي بالنسبة لباقي الطلبات والتي مازال موضوعها مطروحا علي محكمة أول درجة وبالتالي يمتنع الطعن عليه بالاستئناف لا يغير من ذلك قضاء هذا الحكم في الدعوي الثانية رقم 11963 لسنة 1985 برفضها وقيام المصلحة للورثة المحكوم عليهم فيها ( المدعون في الدعوي الأولي ) باستئناف هذا الحكم وصولا إلي إلغائه لأن هذه الدعوي لا تعدو أن تكون دفاعا في الدعوي الأولي رقم 14554 لسنة 1984 المشار إليها وهي الدعوي الأصلية لقيامها في حقيقتها علي عدم صحة عقد الهبة سند مرافعات الدعوي الثانية بقصد إدخال الشئ محل هذه الهبة ضمن عناصر تركة المورث المطلوب حصرها وقد قررت المحكمة ضمها إلي الدعوي الأصلية مما ينبني عليه أن تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها عنها وتصبح العبرة في الطعن بالحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في الدعوي الأولي ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوي رقم 11963 لسنة 1985 آنفة البيان يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف عملا بالمادة 212 من قانون المرافعات .... ، وإذ قبلت محكمة الاستئناف بالرغم من ذلك الاستئناف المرفوع عنه ثم حكمت في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض هذه الدعوي فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .