⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4421 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-7
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض ، ان مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 والمواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع املاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/8/1902 ان التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء الا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة اذ ان التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الارض من جانب الحكومة وافصاحها عن رغبتها فى البيع ولا الاجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ايجابا من جانبها ذلك ان الايجاب فى هذه الحالة انما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على اساس سعر معين ولا يتم التعاقد الا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى (بالزام الطاعن الاول بصفته - المحافظ - بتحرير عقد البيع ) على ان احكام القرارين الجمهوريين رقمى 836/1957 ، 549/1976 يعد ايجابا من الحكومة صادفه قبول من المطعون ضده بتقدمه للشراء وسداده الثمن يتم به البيع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .