الطعن رقم 2997 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الدرجة الأولي في طعن مرفوع إليها عن قرار لجنة الفصل في معارضات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وصار نهائياً عدم استئنافه في الميعاد المحدد لذلك - والجائز طبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات - فإن الطعن عليه بطريق النقض - ولو توافرت فيه إحدي حالاته - يكون بالتالي غير جائز ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن .