⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-12-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد اقدمية المحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 39 ، 41 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، أن تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى أستوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلتطها التقديرية فى حدود ما تقضيه المصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - على أن " تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء و ذلك إعتباراً من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المبينة فيها " يدل على أن مجال تطبيق حكم هذا النص هى تحديد أقدمية المحامى فى الوظيفة فيها دون غيرها من الوظائف الأعلى ، مما لا يجوز معه عند تحديد أقدمية الطالب المقارنة بين تاريخ إستيفائه لشروط التعيين فى وظيفة قاض فئة " ب" و بين تاريخ إستيفاء غيره لهذه الشروط مما كانوا وقت تعيينه فى وظائف أخرى .