الطعن رقم 1548 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-3-21
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر
⚖️ الموطن المختار
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ صحيفة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها اشتملت على البيان الخاص بأسماء الطاعنين بما مؤداه أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن. لا يبطل الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت صحيفة الطعن قد تضمنت بيانا لموطن المحامى الموكل عن الطاعنين في الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/1 من قانون المرافعات، فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهم في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضى به المادة 43/3 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن وهى إعلام ذوى الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضى به المادة 20/2 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - المقابل للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.