الطعن رقم 313 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من صحيفة الطعن وصورها إنها قد خلت من توقيع محام عليها وإنها جميعا قد خلت من توقيع محام عليها بما يكون معه الطعن باطلا ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعنة ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة علي صحيفة الطعن لم تتحقق ذلك أن هذا التوقيع وحده هو الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه علي النحو الذي يتطلبه القانون .