⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1999-5-17 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقض "إجراءات الطعن"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوكالة في الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نائبي رئيس المحكمة، ناجى عبد اللطيف وسعيد سعد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي ذيلت صحيفة الطعن باسمه لم يقدم حتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من الطاعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغني عن ذلك أن الأستاذ /..... المحامي الذي أودع صحيفة الطعن موكل من الطاعن بمقتضي توكيل يتسع للطعن بالنقض، إذ أنه لم يوقع هذه الصحيفة كما أن إيداعها من محام غير الذي حررها ووقعها لا يعدو أن يكون نيابة محام عن زميل له في مباشرة إجراء من إجراءات التقاضي تحت مسئولية المحامي الأصلي ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بما لازمه أن يكون المحامي الأصلي الذي حرر الصحيفة ووقعها موكلاً من ذوي الشأن، ولا يعتد في ذلك بما إذا كان المحامي المناب عنه في إيداعها موكلاً أو غير موكل.