الطعن رقم 509 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2000-11-21
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان البيع - الثمن
⚖️ شروط عقد البيع
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب ئريس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائى ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع واحكامه ويصبح هو قانونهما والمرجع فى التعرف على ارادتيهما النهائية ، ومن ثم فانه قد يتناول مقدار المبيع او الثمن او شروط البيع الابتدائى بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائى بمثابة تقايل من البيع الابتدائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ اشتمل العقد ...........(عقد البيع الابتدائى ) على بيع اكثر من حصة مقابل ثمن اجمالى لها جميعا ثم انعقدت ارادة الطرفين فى العقد النهائى على ان يصبح هذا الثمن مقابلا لبعض تلك الحصص دون البعض الاخر فان مؤدى هذا انهما تقايلا من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائى من اجزاء المبيع وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن . والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الاعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد الاخير دون مقابل وهو ما يتعارض مع كون الثمن ركنا اساسيا فى عقد البيع لا ينعقد دون تحديده او على جعله قابلا للتحديد ببيان الاسس التى يحدد بمقتضاها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى - وحصله الحكم المطعون فيه - ان الطاعنين ..........باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .............مقابل ثمن اجمالى مقداره خمسون الف جنيه . ثم ابرما عقدى بيع نهائيين سجلا برقمى .........، ........لسنة .........توثيق..........ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث ، اولاهما بمبلغ عشرة الاف جنيه والثانية مبلغ اربعين الف جنيه فان ارادتيهما فى هذه الحالة تكون قد انصرفت الى التقايل من بيع الحصة الثالثة . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المشار اليه - فيما يتعلق بالحصة الاخيرة - على سند من ان عقدى البيع النهائيين لم ينسخا هذا العقد الا فى خصوص التصرف فى الحصتين الاخريين وان ثمن الحصة الثالثة دفع ضمن الثمن الاجمالى المدفوع للحصص الثلاث فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نقض الحكم فيما قضى به من صحة ونفاذ بيع الحصة موضوع النزاع يستتبع إلغاءه فيما قضى به (للمطعون ضدهم) من إلزام الطاعنين........ بريع هذه الحصة إعمالا لحكم المادة 271/1 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها".