الطعن رقم 2514 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الستين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي به من المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلي ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه ، وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه ، والتي يجب عليه الانتقال إليها ، وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسة في مراحل التقاضي السابقة علي الطعن ولو كان له موطن آخر في مقر المحكمة المودع بها الطعن .