⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولي تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن . وهذا البطلان متعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة القضاء به ولو لم يثيره الخصوم .