الطعن رقم 213 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولي تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن . وهذا البطلان متعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة القضاء به ولو لم يثيره الخصوم .