⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4384 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-6-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجهز السفينة
⚖️ شركة القناة للتوكيلات الملاحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان ، شكري العميري ، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمجهز - على ما تقضي به المادة 78 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري - أنه من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية، مما مقتضاه أنه في التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الطاعنة كوكيل بحري عن المجهز فإن آثارها تنصرف إلى الأصيل لا إليها، وهو ما تقضي به المادة 105 من القانون المدني، آخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه، فلا يسال النائب في أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل.