⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2143 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-4-10 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ انتهاء الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 246 من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقا، ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشا أو غصبا أو إكراها، أما إذا كانت تقوم على سند من القانون ثم زال هذا السند كما هو الحال في خصوص انتهاء الوكالة فإنه يجوز للوكيل إذا كان حائزا لشيء مملوك للموكل - وباعتباره حائزا - أن يدفع بحقه في حبسه حتى يستوفى ما يثبت أنه أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الشقة التي كانت في حيازته بمقتضى عقد الوكالة سالف الذكر (الصادر له من المطعون ضده) حتى يستوفي ما أنفقه في تشطيبها، وما دفعه من ثمنها نيابة عن المطعون ضده، وقيمة ما سدده من القرض التعاوني وأن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن القضاء ببطلان عقد شرائه (عقد شراء الطاعن للشقة) ورفض دعواه بعدم نفاذ إلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده في حقه يجعل يده على الشقة يد غاصب، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعن، فإنه فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.