الطعن رقم 1793 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-6-15
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى
⚖️ نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود رضا الخضيري ، سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - تنص في فقرتها الثالثة على أن "لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته...."، وإذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن دارى العرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بهما تم الاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر بتاريخ 28/4/1965 وأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم في عام 1976 فإن حقهم في مقابل عدم الانتفاع بهما يقتصر على المدة من 28/4/1965 حتى عام 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بذلك المقابل حتى عام 1979 تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري، فإنه يكون قد خالف القانون.