الطعن رقم 1691 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-6-17
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي " تكييف الدعوي "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ حق الانتفاع المترتب على عقار بموجب عقد
⚖️ الملكية في المود العقارية والحقوق العينية الاخرى
⚖️ انتهاء حق الانتفاع - عدم تسجيل عقد شراء الشقة والعقد الذي ترتب به حق الانتفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود ، عبد الرحمن العشماوي نائبي رئيس المحكمة ، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقا لنص المادة 9 من قانون الشهر العقاري الصادر برقم 114/1946.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا إذا سجل طبقا للقواعد المقررة في التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان عقد شراء المطعون ضده لحصة والده زوج الطاعنة في العقار ( والتي تشمل شقة النزاع ) لم يسجل كما لم يسجل العقد الذي رتب به ( لوالده زوج الطاعنة ) حق الانتفاع على شقة النزاع فإن ملكية هذه الحصة لم تنتقل إلى المطعون ضده كما لم ينشأ على عين التداعي حق انتفاع طبقا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه - مع ذلك - على أن دعوى المطعون ضده (بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لوالده زوج الطاعنة عليها بوفاته) من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع بوفاة المنتفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى عدم تحقيق سند حيازة الطاعنة للشقة والتي تمسكت بها استمرار لحيازة سلفها والد المطعون ضده.