الطعن رقم 4723 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الملكية - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلي الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً علي ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع إستناداً إلي قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه .