الطعن رقم 104 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1976-2-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد اقدمية المحامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 1681 لسنة 1974 فيما تضمنته من تحديد أقدميته بعد السيد ...... وتعديل هذه الاقدمية بوضعه مباشرة بعد السيد ....... واحتياطيا بعد السيد ...... وقبل السيد ....... ......ما مع يترتب على ذلك من آثار . وقال شرحا لطلبه أنه تخرج فى سنة 1948 وقيد بالجدول العام للمحامين فى نوفمبر من ذات السنة بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فى 3 فبراير سنة 1954 وبتاريخ 21/10/74 صدر القرار المطعون فيه متضما تعيينه رئيسا للمحكمة من الفئة (أ) على أن يكون تاليا فى الاقدمية للسيد ..... إذ تحققت صلاحيته للتعيين فى هذه الوظيفة فى 3/2/1969 بمضى خمس عشرة سنة على قيده للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ، وحددت أقدميته بالقرار المطعون فيه بعد من عينوا فيها من زملائه من المحامين الذين سبقهم فى تحقيق هذه الصلاحية ، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته . لم تقدم وزارة العدل دفاعا ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 41 ثالثاً فقرة " جـ " من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على " أنه يشترط لتعيين المحامى فى وظيفة رئيس فئة " أ " بالمحاكم الابتدائية أن يكون قد إشتغل أمام محاكم الإستئناف خمس عشرة سنة متوالية " ، و فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 منه على " تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء إعتبار من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها ، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى القضاء أو النيابة العامة " يدل على أن المشرع قصد أن يجعل المساواه فى الإقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساساً عادلاً لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى وظائف القضاء ، وصيرورته بهذا التعيين زميلا متكافئا لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو التعبير فى وظيفة رئيس فئة "أ" بالمحاكم الإبتدائية بمرور خمس عشرة سنة متوالية على إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف فتحدد أقدميته من ذلك التاريخ بشرط ألا يسبق زملائه ممن عينوا قبله . و إذا كان الطالب قد إستوفى شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة رئيس فئة " أ " بالمحاكم الإبتدائية فى ..... و كان يبين من كشف الاقدمية المقدم من وزارة العدل أن زملاءه الذين إستوفوا هذه الشروط فى نفس التاريخ و عينوا فى القضاء قبله كان آخرهم الأستاذ ....... فإنه يتعين تعديل أقدمية الطالب بوضعه فى الأقدمية بعد هذا الزميل مباشرة .