الطعن رقم 3156 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-12-2
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - وضع اليد بمعناه القانوني - وقوعه علي العقار المفرز أو الحصة الشائعة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - وضع اليد بمعناه القانوني - لا يشترط استناد الحيازة إلي سبب مشروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التملك بوضع اليد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذا ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه للعقار مثار النزاع وما عليه من مبان بوضع اليد المكسب للملكية مدة تزيد على خمسة عشر سنة خلفاً لوالده الذي يحوزه من قبله مدة تزيد على عشرين سنة وقام هو بهدمه وإعادة بنائه بشكل حديث إلا أن الحكم اجتزأ القول في اطراح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريراً لما خلص إليه من قضاء من ثبوت ملكية المطعون ضدهما لعقار النزاع بحسبانه أنه يدخل ضمن المسجل 1162 لسنة 65 وأن الطاعن لم يقدم سنداً يبرر حيازته له ومن ثم تكون يده على يد غاصبه واطرح أقوال شاهديه أمام الخبير وهو ما لا يكفي لمواجهته وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم في حق الطاعن من عدمه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.