⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4004 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-11-24 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ مسائل عامة
⚖️ نظر الاستئناف - المسائل التي تعترض سير الخصومة - إعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ بطلان الاجراءات - التمسك ببطلان الإعلان
⚖️ الالتزام بالتضامن - مسائل عامة
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - صلاحية الأرض من حيث طبيعتها للتملك بالتقادم - الأرض البور
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - وضع اليد بمعناه القانوني - لا يشترط استناد الحيازة إلي سبب مشروع
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - أثر المنازعة القضائية أو التعدي علي الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء
⚖️ اجراءات رفع الدعوي - التكليف بالحضور - البطلان المترتب علي مخالفة قواعد الإعلان
⚖️ المسائل التي تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوي كأن لم تكن - م 70 مرافعات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام - الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن : م 70 مرافعات
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن: م 70 مرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمن تغيب أو تخلف إعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوماً فيه بالتضامن, إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب, فيكون له وحدة التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أصل ثابت بالأوراق أن الطاعنين جميعاً أعلنوا وأعيد إعلانهم, وانتهى إلى رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأنه أبدى من الطاعن الثاني الذي أعلن لشخصه وحضر جلسات المرافعة بوكيل عنه - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلي استظهار السبب المشروع الذي يستند إليه في وضع يده وإنما يكفي في هذا الصدد أن تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلي سبب في وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرز حيازته و من ثم فإن عدم تقديم أصل عقد البيع ( المستند إليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شأنه نفي وضع اليد وعدم توافر شرائطه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طبيعة الأرض وكونها بوراً لا يتعارض مع صلاحيتها لكي تكون محلاً للتملك بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية وإنما المقصود بالهدوء - الذي هو شرط لهذه الحيازة - ألا تكون قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها.