⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4622 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-6-6 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم في الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصما في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل طبقا للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 580/2 من القانون المدني على أنه "إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى" وجاء هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيسا على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه - الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه، باعتبار إنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.