⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1228 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 2001-6-24 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض
⚖️ الحراسة الادارية - المبادئ التي أرستها الهيئة العامة للمواد المدنية في هذا الصدد
⚖️ حجية الحكم - أجزاء الحكم التي تحوز الحجية
⚖️ أثر الحكم بعدم الدستوربة - المبادئ التي قررتها الهيئة العامة في هذا الصدد
⚖️ دستورية القوانين - المبادئ التي قررتها الهيئة العامة في هذا الصدد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عادل محمد فريد قورة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ريمون فهيم إسكندر ، طلعت أمين صادق ، د.رفعت محمد عبدالمجيد ،لطفى عبدالعزيز محمد سليمان ،محمد عبدالقادر سمير ، كمال محمد محمد نافع ، إبراهيم عبدالمعطى بركات ، محمد مصباح فتح الله شرابيه ، أحمد محمود أحمد مكى و إبراهيم السعيد الضهيرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق - تتحصل فى ان المطعون ضده الاول أقام الدعوى لسنة8989 لسنة 1980 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم - فى مواجهة الطاعنين - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ26/10/1970 المتضمن بيعها له الشقة المبينة بالاوراق ، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و بإحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت فى جداولها برقم 579 لسنة 2ق وحكمت بالطلبات . طعن الطاعنون فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن 85 لسنة 8 ق و بتاريخ 22/04/1989 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 18/10/1999 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية للمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، و ذلك للعدول عن المبدأ الذى قررته احكام صادرة من الدوائر المدنية و مؤداه أن حكم المحكمة الدستورية فى القضيتين 139 ،140 لسنة 5 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 03/07/1986 بشأن المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة - حسبما جاء فى أسبابه - قد وقف عند حد القضاء بعدم دستورية أسس تقدير التعويض المستحق عن الأموال و الممتلكات المباعة فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بدلا من ردها عينا إلى أصحابها و دون أن يستطيل قضاؤه على ما جاء بهذا النص من استثناء تلك الأموال من وجوب ردها عينا و تبعا لذلك نفاذ بيعها فى حق ملاكها دون إجازتهم ، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى العدول عن المبدأ و رفض الطعن ، و حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن و فيها إلتزمت النيابة رأيها . وحيث إنه لما كانت الحجية تثبت للأحكام و لو كانت قاصرة التسبيب و هى تكون لمنطوق الحكم باعتباره القول الفصل فى النزاع ثم تنبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطا به ارتباطا وثيقا من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها ، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق لو كان به نقص و تفسره إذا شابه غموض ، و لكن لا تنتقص منه ، و لا تنحرف به عن معناه الواضح ، فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق الحكم ، و لا لما يتناقض منها مع أثارته فحيثما كانت عبارة منطوق الحكم واضحة جلية المعنى قاطعة فى دلالتها على مراده فلا يجوز تاويلها بدعوى الاستهداء بما جاء فى أسبابه لأن البحث فى أسباب الحكم إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه ، و كان القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بعد أن نص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شان حالة الطوارئ و تتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك الوجه المبين فى هذا القانون " و نص فى مادته الثانية على انه " ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم ، و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك و سلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ، ولم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بهذا القانون ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالى :(أ) ......"ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/06/1986 حكمها فى القضيتين 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية ..... و حكمها فى القضية 142 لسنة 5 ق دستورية و نشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ 03/07/1986 وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتى" حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من :" و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة او ربطت عليها أقساط تمليك و سلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ، ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى :(أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا.(ب)بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع . (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به .(د)يزداد التعويض المنصوص عليه فى البنود أ ، ب، ج بمقدار النصف .(هـ) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 7%سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض و ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ....... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات " و إذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا فى منطوقه بحصر اللفظ العبارات التى حكم بعدم دستوريتها و أصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 مقصورة على العبارة الآتية " ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم و ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها فى المادة الاولى من هذا القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم " . فإنه يتعين الإلتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل فى نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 ، بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا إلا إذا استحال التنفيذ العينى ،أو كان مرهقا للمدين ، و ذلك إعمالا لنص المادتين 203 ، 215 من القانون المدنى و لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان طلب التنفيذ العينى و طلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحادن موضوعا يندرج كل منهما فى الأخر و يتقاسمان معا تنفيذ الإلتزام الأصلى ، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينا و ثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم و ما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم . لما كان ذلك ، و كانت الأحكام الصادرة فى الطعون أرقام 869 لسنة 67ق بجلسة 01/07/1998 و 1581 لسنة 67 ق بجلسة 20/03/1999 و 1193 لسنة 67 ق بجلسة 28/04/1999 خالفت هذا النظر و جرت فى قضائها على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 139 ،140 لسنة 5 ق دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم دستورية أسس التعويض الواردة بنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ و ذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية للمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية . و من حيث إن الفقرة ذاتها قد ناطت بالهيئة العامة الفصل فى الدعوى المحالة إليها . حيث إن الدائرة المختصة سبق لها الحكم بقبول الطعن شكلا. و حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضيتين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية اقتصر على القضاء بعدم دستورية أسس التعويض المحددة بالمادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 و حدد ذلك بالرجوع لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 للتعرف على المقصود بعبارة عقود البيع التى تمت قبل العمل بأحكامه ، فى حين أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة المشار إليها عدا ما ورد بها من وجوب رد المال عينا ، مما يحول حتما دون الرجوع لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 وهو ما يعيب الحكم ، و يستوجب نقضه . و حيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت – و على ما سلف إلى ان الحكم المشار إليه بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 قد ازال من النص العبارات التى تستبدل التعويض بالرد العينى فإن رد المال عينا إلى من فرضت عليه الحراسة يكون وجوبيا إلا إذا استحال الرد أو كان مرهقا للمشترى حائز العقار ، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تثبت الحجية للأحكام ولو كانت قاصرة التسبيب وهى تكون لمنطوق الحكم باعتباره القول الفصل في النزاع ثم تنبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطا به ارتباطا وثيقا من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق لو كان به نقص وتفسره إذا شابه غموض ولا تنتقص منه ولا تنحرف به عن معناه الواضح فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق الحكم ولا لما يتناقص منها مع عبارته فحيثما كانت عبارة منطوق الحكم واضحة جلية المعنى قاطعة في دلالتها على مراده فلا يجوز تأويلها بدعوى الاستهداء بما جاء في أسبابه لان البحث في أسباب الحكم إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نص في القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة في الفقرة الأولى من المادة الأولى على انه "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شان حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون "، ونص في مادته الثانية على انه" ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون ورقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي: (أ) ...... "ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/06/1986 حكمها في القضيتين 139، 140 لسنة 5 ق دستورية ... وحكمها في القضية 142 لسنة 5 ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 03/07/1986 وجاء في منطوق كل منها على النحو الآتي " حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من: "و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت على صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعرضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به (د) يزداد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف. (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ..... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات " وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوق بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 مقصورة على العبارة الآتية "ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذه القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم ".فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958، بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقا للمدين ، وذلك إعمالا لنصي المادتين 203، 215 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض - إن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعا يندرج كل منهما في الأخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينا وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 قد أزال من النص العبارات التي تستبدل التعويض بالرد العيني فان رد المال عينا إلى من فرضت عليه الحراسة يكون وجوبا إلا إذا استحال الرد أو كان مرهقا للمشترى حائز العقار وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.