الطعن رقم 376 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-5-21
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ بطلان الإجراءات - بطلان صحيفة الطعن
⚖️ بطلان الحكم - الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة, أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف "إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 248/2 من قانون المرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم مما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن "تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه, ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون" وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها ........ ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم في طلخا مع شقيقتها ....... وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن الأصل وفقا للمادتين 218/1، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة، لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر، لما كان ذلك وكان موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين سواء بطلب إخلاء المستأجرتين الطاعنتين من محل النزاع معا أو إلزام المطعون ضدهما بأداء ما تقاضياه من مبلغ خارج نطاق ذات عقد الإيجار أو إجراء المقاصة بينه والمبلغ المتأخر وصولاً لبطلان التكليف بالوفاء وانتفاء التأخير غير المبرر لكي لا يحكم بالإخلاء فإن الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئنافين غير قابل للتجزئة فإن قضاء المحكمة بنقضه في الطعن 795 لسنة 70 ق بالنسبة للطاعنة فيه فإنه يستتبع نقضه برمته بالنسبة للطاعنة في الطعن رقم 376 لسنة 70 ق دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها.