الطعن رقم 3008 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-1-17
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الادلة
⚖️ الملكية الشائعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري, حسين نعمان, فتحي محمد حنضل نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 862 من القانون المدني على أن "حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا إتحاداً فيما بينهم ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الإتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها". وفي المادة 864 منه على أن" إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى الإجتماع، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء"، وفي المادة 866 منه على أن" يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 864 ... ويمثل المأمور الإتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضي الأمر". وفي المادة 14 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن "تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه..." وفي المادة 17 منه على أن "فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع إنعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويعتبر إجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم. "وفي المادة 18 منه على أن"...... تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لإتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعي جميع ذوي الشأن بموجب كتب موصى عليها إلى الاجتماع وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء، وأن تعيين مأمور الاتحاد الذي يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم متي استلزم الأمر ذلك إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجتماع اتحاد الملاك لا يكون صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تدعى الجمعية العمومية للإنعقاد بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد أيضا هو الذي يمثل الإتحاد في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء بما يستلزمه ذلك من احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته كل حسبما تميزت به من صفات وإلى أن يتم توزيع هذه الوحدات على الأعضاء يكون لكل عضو في الاتحاد ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة مع باقي الشركاء في الأجزاء الشائعة كالمناور والسلالم والمصاعد والأسطح والأفنية وتنحصر عندئذ سلطات مأمور الاتحاد في إدارة الأجزاء الشائعة من العقار.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى, وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع غير ملزمة أصلا بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سببا جديدا ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.