⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن: "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" وفى المادة 40 من القانون المدني على أن: "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .........." وفى المادة 41 من ذات القانون على أنه: "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الإعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة فكل ذلك يدل على أن المشرع قد أعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد وإضافة للموطن الأصلي أعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدلل عليه بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر به شرط الإعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي كالمخازن وأشباهها - التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو مكان إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الإعتياد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهم قد وجهوا اعلان الحكم المستأنف الى الطاعن فى العين المؤجرة له مخزنا فسلمت للادارة لغلقه على الرغم من ان مركز ادارة النشاط التابع له المخزن ثابت بعقد الايجار فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بهذا الاعلان وقضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف مطرحا دفاعه فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .