⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2805 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-6-5 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشركات
⚖️ إعلان الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية, تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفى المدعي من الواجب ما نصت عليه المادة 52/2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع, ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان, وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان فى الموطن الذي حدده القانون, فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلا إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى ويكون ذلك إيذانا للقاضي بالمضي في نظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقا لما جاء فى صورة وثيقة التأمين المقدمة منه - وأنها لم تحضر فى أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة, فإن الحكم الابتدائي يكون باطلا لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده فى أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز اجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما ينبئ عن أنه خلط بين حق المطعون ضده فى رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.