⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2049 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-6-6 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن
⚖️ نظر الاستئناف- الخصومة في الاستئناف - انعقاد الخصومة في الاستئناف
⚖️ الاعلان في الموطن المهني
⚖️ ماهية الموطن العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.... والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطنا ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد إستمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة والموطن وفقا لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه يوجد إلى جانبه ثلاثة أنواع من المواطن: أولا - موطن أعمال يكون مقصورا على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه: ثانيا - موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه.........ثالثا: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع المردد في الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفية شركة "..............." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو .............وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها .............وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائي لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلانا صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً.