⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3861 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-5-15 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعلان لجهة الإدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي ومدحت سعد الدين، نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن ( وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن واثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي .........في ........ / ......و.....في ..../....، وإنه - الطاعن - تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كل من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما وقدم تدليلا على صحة هذا الدفاع ثلاث شهادات صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أعيدا إلى محضري مدينة نصر في ..../...../......، ......./ ...../ ..... وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن ( يتبين للمحكمة من الإطلاع على إعلان الصحيفة أنه تم وفق أحكام المادة 11 من قانون المرافعات بالإعلان في مواجهة مأمور القسم لغلق السكن، ولم ينازع المستأنف في صحة وجود السكن الذي تم عليه الإعلان، وقد أخطر بالمسجل في اليوم التالي للإعلان مباشرة) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحد ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون، يكون مشوبا بقصور يبطله.