⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5591 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1999-1-27 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع العقود - عقد المقاولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ تعديل العقد او نقضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري, نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7/2/1984 والمقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعاد المتفق عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعدما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذ لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية ـ على ما سلف بيانه ـ إلى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون بما يوجب نقضه، فإن النعي عليه بسببى الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية ـ أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.