الطعن رقم 909 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
اشخاص اعتبارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الاراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لانشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمى 223 ،224 لسنة 1982 قد نص فى مادته الاولى على ان" ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة تكون له الشخصية الاعتبارية يختص ببيع الاراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ اخلائها قرار من وزير الدفاع كما يتولى تجهيز واعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى تم اخلاؤها ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاته الاخرى قرار من رئيس الجمهورية ونص فى مادته الثانية على ان يكون التصرف فى تلك الاراضى والعقارات " بطريق المزاد العلنى وفى الحدود والقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية ويجوز بقرار من رئيس ادارة الجهاز ووفقا للقواعد التى يضعها ان يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التى تباشر نشاطا اقتصاديا اولوية شراء الاراضى والعقارات المعروضة للبيع بالسعر الذى يحدده متى كان القصد من ذلك تحقيق مصلحة قومية وفى مادته الرابعة على ان " تبلغ قرارات مجلس الادارة الى وزير الدفاع لاعتمادها - مما مفاده ان الجهاز المشار اليه جهاز ادارى له شخصية اعتبارية مستقلة انشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام واتبعت فى ادارته اساليب القانون العام وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق اغراضه فانه يعتبر شخصا من اشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الاشخاص الاعتبارية الخاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الاجرائى الذى بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق اما بالقضاء بشئ لخصمه عليه واما برفض طلباته كلها او بعضها اى بتحميله التزاما او بالبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة الى حماية قضائية تتمثل فى الغاء حكم يرى انه فصل فى مسألة قانونية فصلا صارا به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن ان الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الاولى - وزارة الدفاع - بشئ ومن ثم ينتفى حقها فى الطعن طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات . وكان الثابت فى الاوراق ان هيئة قناة السويس (المطعون ضدها ) اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الاولى فى هذا الطعن - بدعوى انها استولت دون حق على قطعة الارض المبيعة بالعقد المشهر برقم ......لسنة ...........توثيق ............حالة كون هذه الارض مملوكة للهيئة فان القضاء بتثبيت ملكية الاخيرة لها ، وعدم تخلى الوزارة عن منازعتها فى الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها فى الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها ولا متسق مع ما تدعيه ، ومن ثم فان الدفع يكون على غير اساس حقيقيا بالرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الخبير المندوب فى الدعوى قد خلص فى تقريره الذى اخذ به الحكم المطعون فيه الى ان قطعة الارض موضوع النزاع تقع داخل حدود الاراضى الملونة بالبلون البنى (المشار اليها فى المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس ) - فان ما يثيره الطاعنان من ان الهيئة ليست مالكة لتلك الاراضى ، يكون على غير اساس . ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الاول (وزارة الدفاع ) امام محكمة الاستئناف من ان القوات المسلحة تملكت الاراضى بالتقادم المكسب الطويل تأسيسا على ما هو ثابت فى الاوراق من انها كانت فى حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث اقامت عليها معسكرا للذخيرة . ثم آلت الى القولت المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء فى 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 - فانه دفاع ظاهر الفساد ذلك ان احتلال المستعمر للارض التى تبسط الدولة سيادتها عليها ليس الا تعديا على هذه السيادة يتم بالقوة او التهديد ويبقى محتفظا بصفته هذه الى ان تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية او دفاعية ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته . واذ سير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما اقام عليه قضاءه من ان - حق هيئة قتاة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملا بالمادة الثانية من القانون 125 لسنة 1963 وان حيازة القوات المسلحة لقطعة الارض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء فى سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما تعنى ان مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذى حظر تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات او الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما او كسب اى حق عينى بالتقادم فانه - يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اذ كان البين من قرار المحافظ رقم .......لسنة .........انه لا يعدو ان يكون امرا صادرا من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الارض المبيعة للمحافظة بالعقد المسجل برقم .........لسنة ...........توثيق ..........فانه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار ادارى فردى يستهدف احداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة ، ولا يتمتع بالحصانة القانونية امام المحاكم المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر انه اذا صح القول بأن ( جهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة ) هيئة عامة - اخذا بما جاء فى ديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمى 223 ، 224 لسنة 1982 ........- فان الادارة القانونية به تكون - كأصل عام - هى صاحبة الصفة فى رفع الطعن المقام منه ( الطعن بالنقض ) ما لم يصدر من مجلس ادارة الجهاز - وليس من رئيس مجلس الادارة منفردا - تفويض بالتعاقد فى هذا الشأن مع اى من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة واذا اعتبر شخصا من الاشخاص الاعتبارية العامة فان هيئة قضايا الدولة تكون هى النائبة عنه عملا بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت من صحيفة الطعن انها موقعة من الاستاذ / ...........المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته وكيلا عن الاستاذ / ........... المحامى الموكل من رئيس الجهاز الطاعن ( جهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة ) بالتوكيل رقم .............لسنة ............توثيق.............وانه لم يقدم - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - تفويضا من مجلس ادارة الجهاز يجيز له رفع الطعن فانه سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة او شخصا اعتباريا عاما فان الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ان القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس نص فى المادة الثانية منه على ان تظل هيئة قناة السويس " محتفظة بملكية الارض الملونة باللون البنى سواء كانت فضاء ام مقاما عليها منشآت كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون " كما نص فى المادة الثالثة على ان " تؤول الى هيئة قناة السويس الاراضى والمناطق الملونة باللون الاحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار اليها فى الملحق رقم (2) لهذا القانون ومن ثم فانه يكون قد اقر ملكية سابقة للهيئة بالنسبة للاراضى الملونة باللون البنى وانشأ لها ملكية جديدة بالنسبة للاراضى والمناطق الملونة باللون الاحمر .