الطعن رقم 906 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-5-22
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
اشخاص اعتبارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد قرار اداريا
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مما يخرج من ولاية المحاكم العادية
⚖️ المؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
⚖️ جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة
⚖️ التقادم المكسب - احتلال المستعمر للأرض
⚖️ من صور الملكية - ملكية قناة السويس للأراضي في ظل القانون 125 لسنة 1963
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة والمصلحة
⚖️ نيابة قانونية - هيئة قضايا الدولة
⚖️ هيئات عامة - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم..." كما تنص المادة الثالثة منه على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها - بناء على اقتراح إدارتها القانونية - التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوي والمنازعات الخاصة بهذه الجهات، أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يصدر تفويضا بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا لما لها من أهمية خاصة، ويلزم في هذه الحالة أن يصدر التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه إلا إذا كان مفوضاً من المجلس في إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائياً..." يدل على أن هذه النيابة القانونية مقصورة على الهيئة دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الاراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لانشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمى 223، 224 لسنة 1982 قد نص فى مادته الاولى على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة تكون له الشخصية الاعتبارية يختص ببيع الاراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ اخلائها قرار من وزير الدفاع، كما يتولى تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى تم إخلاؤها، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الاخرى قرار من رئيس الجمهورية، ونص فى مادته الثانية على أن "يكون التصرف فى تلك الاراضى والعقارات بطريق المزاد العلنى وفى الحدود والقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز ووفقا للقواعد التى يضعها أن يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التى تباشر نشاطا اقتصاديا أولوية شراء الأراضى والعقارات المعروضة للبيع بالسعر الذى يحدده متى كان القصد من ذلك تحقيق مصلحة قومية"، وفى مادته الرابعة على أن "تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الدفاع لاعتمادها" مما مفاده أن الجهاز المشار إليه جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة انشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام واتبعت فى إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصا من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا صح القول بأن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) هيئة عامة - أخذا بما جاء فى ديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982........ فإن الإدارة القانونية به تكون - كأصل عام - هي صاحبة الصفة فى رفع الطعن المقام منه (الطعن بالنقض) ما لم يصدر من مجلس إدارة الجهاز - وليس من رئيس مجلس الإدارة منفردا - تفويض بالتعاقد فى هذا الشأن مع أى من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة، وإذا اعتبر شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن هيئة قضايا الدولة تكون هي النائبة عنه عملا بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ/........... المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته وكيلا عن الأستاذ/........... المحامى الموكل من رئيس الجهاز الطاعن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) بالتوكيل رقم............. لسنة............ توثيق............. وأنه لم يقدم - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن، فإنه سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا اعتباريا عاما، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلا ضارا به.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع - بشئ ومن ثم ينتفي حقها فى الطعن طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. وكان الثابت فى الأوراق أن هيئة قناة السويس (المطعون ضدها) اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى فى هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم...... لسنة........... توثيق............ حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة، فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها، وعدم تخلى الوزارة عن منازعتها فى الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها فى الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها، ولا متسق مع ما تدعيه، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس نص فى المادة الثانية منه على أن "تظل هيئة قناة السويس "محتفظة بملكية الأرض الملونة باللون البني، سواء كانت فضاء أم مقاما عليها منشآت كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون" كما نص فى المادة الثالثة على أن "تؤول إلى هيئة قناة السويس الأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار إليها فى الملحق رقم (2) لهذا القانون" ومن ثم فإنه يكون قد أقر ملكية سابقة للهيئة بالنسبة للأراضى الملونة باللون البني، وأنشأ لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الخبير المندوب فى الدعوى قد خلص فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضي الملونة بالبلون البني (المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس) - فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأراضي، يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الأول (وزارة الدفاع) أمام محكمة الاستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضي بالتقادم المكسب الطويل تأسيسا على ما هو ثابت فى الأوراق من أنها كانت فى حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث أقامت عليها معسكرا للذخيرة. ثم آلت إلى القولت المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء فى 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 - فإنه دفاع ظاهر الفساد، ذلك أن احتلال المستعمر للأرض التى تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعديا على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظا بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أقام عليه قضاءه من أن - "حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملا بالمادة الثانية من القانون 125 لسنة 1963، وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء فى سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعني أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني بالتقادم" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري، أو توقف تنفيذه، إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر، وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدى من حكمة التشريع، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق كافة، وذلك توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان البين من قرار المحافظ الـ...... رقم....... لسنة......... المشار إليه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ إلى مرؤسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد المسجل برقم......... لسنة........... توثيق.......... فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقا لمصلحة عامة، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية.