⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1400 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-5-29 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 16 من القانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب........ وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ - قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية - يدل على أن السلطة التى خولها القانون للوزير المختص فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة - المنصوص عليها فى المادة 15/1 من هذا القانون - هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار أيهما أقرب ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن، أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر ذلك الاتفاق فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه، ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضا ماديا أو قانونيا، ويكون لهؤلاء الأخيرين - فى سبيل حماية حقوقهم المشروعة - دفع هذا التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (وزير التربية والتعليم بصفته) أصدر القرار رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ........... بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على قطعة الارض موضوع النزاع، وأنه جاوز مدة الثلاث سنوات التى حددها القانون (القانون رقم 10 لسنة 1990)، ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكيته، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن وبازالة ما أقامه على تلك الأرض من مبان - رغم ما هو ثابت من أنه اشتراها من ملاكها بعقد ولو لم يكن مشهرا إلا أنه ينقل إليه منفعة المبيع، ويجيز له دفع التعرض له فى حيازته - تكون قائمة على غير سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بطرده منها وبإزالة ما عليها من مبان على سند من أنه بصدور قرار الاستيلاء المؤقت سالف البيان أصبح العقار مخصصا للمنفعة العامة، وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.