⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1976-2-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و أن كانت الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه " يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار القضاء و النيابة الذين حل دورهم و لم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقاير الكفاية " إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر فى 1974/8/24 بالتخطى فتظلم لدى اللجنة المختصة و حضر أمامها بتاريخ 1974/8/27 و قدم مذكرة بدفاعه تناول فيها وقائع الشكويين المقدمتين ضده ، و قررت اللجنة رفض تظلمه و وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على هذا القرار فى 1974/8/31 و كان يبين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة فى القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق الطالب أمام اللجنة ، فإنه لا يعيب القرار رقم 1353 لسنة 1974 المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة لإخطار الطالب بالتخطى فى الترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الترقية إلى درجة مستشار تتم على أساس الأقدمية مع الأهلية فإنه إذا أقام لدى الإدارة من الأسباب التى تستمدها من سائر الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى سواء كان منها مودعا ملفه السرى أم غير مودع بهذا الملف ما يدل على انتقاص فى الاهلية ، فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطى من حل دوره فى الترقية إلى من يليه . و إذا كان يبين لهذه المحكمة من التحقيقات التى أجريت فى الشكويين المقدمتين ضد الطالب أن تخطيه فى الترقية بالقرار المطعون فيه له ما يبرره ، فإن ذلك القرار لا يكون مخالفاً للقانون و لا مشوباً بسوء إستعمال السلطة ولا يغير من ذلك أن وزارة العدل قد رقت الطالب فى الحركة التى صدرت فى ... ... ... لأن تقدير التخطى و مداه منوط بالجهة الإدارية متى كان لهذا التخطى فى حركة وأكثر مايبرره ، فإذا رأت الوزارة ترقيته بعد ذلك إلى درجة مستشار فى الحركة ، فإنه لا يدل على صلاحيته للترقية فى حركة سابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ قضى المشرع فى المادتين 79 ، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بأن يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية بإخطار القضاء و النيابة الذين حل دورهم و لم تشملهم الحركة لسبب غير متصل بتقارير الكفاية و أجاز لهؤلاء التظلم أمام اللجنة المذكورة ، و بعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع الحركة القضائية فإنه قد قصد بذلك أن يوفر للقاضى الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرأ من العيوب و ذلك بسماع أقواله و إعتراضاته قبل تخطيه فى الترقية و إذ لم تراع وزارة العدل هذه الضمانات ، و تخطت الطالب فى الترقية دون إخطاره ، فإنها تكون قد خالفت القانون ، و يتعين لذلك إلغاء القرار رقم 1681 لسنة 1974 المطعون فيه فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية لدرجة مستشار بما يترتب على ذلك من آثار . و لا محل للحكم بأحقية الطالب للدرجة المذكورة ، و تعديل أقدميته ، لأن ذلك تنيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار