الطعن رقم 8601 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-18
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تعرض للطلب الذى اغفلت محكمة اول درجة الفصل فيه اذ ان الاستئناف لا يقبل الا عن الطلبات التى فصلت فيها المحكمة ومن ثم يتعين عليها ان تقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع فى الطلب المغفل وليس لها ان تتصدى للفصل فى موضوع هذا الطلب لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى مما يعد اخلالا بمبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الاساسية التى يقوم عليها النظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقها بالنظام العام .