الطعن رقم 1187 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن عن نفسه وبصفته اقام دعواه بطلب الحكم بعدم احقية الهيئة المطعون ضدها فى مطالبته بمبلغ 5090.40 جنيه وقضت محكمة اول درجة برفضها فاستأنف هذا الحكم طالبا الغاءه والقضاء له بذات طلباته سالفة الذكر - وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعن - المستأنف - بأن يدفع الى الهيئة المطعون ضدها مبلغ 3270.40 جنيه رغم ان محكمة الاستئناف لا تملك - قانونا - ازاء الاستئناف المعروض عليها من الطاعن الا ان ترفضه او تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه باعتبار انه لا يجوز لها ان تقضى فى امر غير مطروح عليها ولا ان تسوئ مركز الطاعن بالاستئناف المرفوع منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعن بالمبلغ السالف ذكره فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .