الطعن رقم 3685 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان المطعون ضده الاول - دون المطعون ضدهم ثالثا - هو الذى رفع الاستئناف الاصلى عما قضت به محكمة الدرجة الاولى ضده بشطب والغاء التسجيل الصادر لصالحه وبعد فوات ميعاد الاستئناف وقبل اقفال باب المرافعة فيه . اقام الطاعنون استئنافا فرعيا ضد المستأنف الاصلى - المطعون ضده الاول - بمذكرة اشتملت على اسبابه موقع عليها من محامى الاخير بما يفيد استلامه صورة منها طعنوا فيها ما قضى به الحكم المستأنف ضدهم من رفض طلبهم الاصلى والاحتياطى الخاص بازالة المبانى التى اقامها المطعون ضده الاول على ارض النزاع على نفقته او عرض ما زاد فى ثمن تلك الارض بسبب المبانى وتسليمها اليهم وكان رفع الاستئناف الفرعى على هذا النحو قد صادف صحيح القانون . مما كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تتصدى لموضوعه والفصل فيه واذ تخلت عن ذلك وقضت بعدم قبوله - على قالة انه لم يعلن الى المطعون ضدهم ثالثا فى حين انهم ليسوا خصوما فى الاستئناف الفرعى وما كان يصح لهم ان يكونوا كذلك باعتبارهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائى استئنافا اصليا وبالتالى لا يلزم اعلانهم بالاستئناف الفرعى اذ ان الخصم الوحيد فيه هو المستأنف الاصلى - المطعون ضده الاول - والذى تم اعلانه به على النحو المتقدم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعى .