الطعن رقم 629 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-11
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان المطعون ضده قد اختصم الطاعن فى الدعوى باسمه مقرونا بصفته صاحب شركة ...........واذا استأنف الاخير الحكم الصادر فيها اغفل ذكر هذا البيان الاخير بصحيفة الاستئناف مقرونا باسمه الا ان ما جاء بها يفصح عن توافر تلك الصفة المذكورة بما تضمنته من اشارة صريحة الى موضوع النزاع فى الدعوى وطلبات المطعون ضده فيها ومنازعته فى تلك الطلبات والحكم الصادر عليه بشأنها واسباب استئنافه له واسانيده فى ذلك مما تكون معه على هذا النهج مشتملة على بيانات تدلل على توافر صفته المغفلة وترفع عنه كل تجهيل فى هذا الشأن وكافية لتوافر صفته تلك فى اقامة الاستئناف عن الحكم المطعون فيه ويكون الحكم المطعون فيه بمخالفته هذا النظر قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .