⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 929 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-11-7 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر عدم تسجيل التصرف القانوني المنشيء لحق الارتفاق
⚖️ حق الارتفاق بالمرور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برشاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، سيد الشيمي، نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان حق الارتفاق من الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن الملكية فانه سواء كان التصرف القانونى المنشئ لهذا الحق عقد معاوضة او عقدا من عقود التبرع فانه يتعين تسجيله واذا كان لم يسجل فانه لا ينشئ الحق لا فيما بين طرفيه ولا بالنسبة للغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور فى جزء من قطعة الارض التى اشتراها من والدته بالعقد المؤرخ 1/1/1986 على دعامتين : هى كون المرور من تلك الاراضى اخف ضررا من المرور فى ارض الغير ممن لا تربطهم بالمطعون ضدها اتفاقات مثل الاتفاق سالف البيان ..........واذ خلت الاوراق من دليل على تسجيل الاتفاق المؤرخ 10/3/1988 سالف البيان فان لازم ذلك ان تنهار الدعامة الاولى التى اقام الحكم قضاءه عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النص في الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني على أن: "إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء" يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام في جزء منها تصرفا قانونيا أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق فإن حق المرور لا يكون إلا في الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعا ولو لم يكن المرور فيه أخف ضررا من المرور في العقارات المجاورة لأن الحبس كان بفعل البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاصل انه لا يعتد بانحباس الارض اذا كان المالك هو حبسها عن الطريق العام بفعله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في أسباب إستئنافه بأن عقار النزاع كان له باب من الناحية الغربية يتصل بالطريق العام وأن المطعون ضدها باعت جزءه المتصل بهذا الطريق لإحدى بناتها وأن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى بأن عقار المطعون ضدها "محبوس عن الطريق العام، ومرورها في أرض الطاعن أخف ضررا من مرورها في ارض غيره ممن لم تربطهم بها أية إتفاقات" دون أن يفطن إلى حالة انحباس الأرض بفعل البائع المنصوص عليها في المادة 812/2 من القانون المدني وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن فإنه فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله.