⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 1999-6-15 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية " مسئولية تقصيرية "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ مسئولية متولى الرقابة
⚖️ تجزئة
⚖️ اغفال الحكم بحث دفاع جوهري
⚖️ اركان المسئولية
⚖️ اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /د. سعيد فهيم ، سعيد فوده نائبي رئيس المحكمة ، سعيد الشيمي ومصطفي مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه ـ وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه في هذا الخصوص...... بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التزام المطعون ضده الثالث قبل المطعون ضدهما الأولين هو التزام بالتضامن مع الطاعنة فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة إليه ولو لم يطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الحكم بالتعويض في التزام بالتضامن، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب تمثيل من فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في التزام بالتضامن أو قبل الحكم أن يطعن فيه - سواء بالطعن بعد الميعاد أو بالتدخل منضماً للطاعن في طلباته، فإن لم يطعن أو يتدخل تعيين إدخال في الطعن، وعلة ذلك أن الحكم في الطعن يسري عليه طالما كان موضوع الحكم في التزام بالتضامن.