الطعن رقم 4229 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-6-20
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ دعوى الحيازة - الحيازة الزراعية
⚖️ نيابة قانونية - هيئة قضايا الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا، وذلك عملا بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986، وكانت الجمعية التعاونية الزراعية طبقا للقانون رقم 122 لسنة 1980 - بإصدار قانون التعاون الزراعي - ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة وإنما هى - في الأصل - من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن هيئة قضايا الدولة، لا تملك قانونا أن تنوب عنها أمام المحاكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفا سلبياً، فإن اختصامه في الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع ، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمى إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها، فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب، إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم .............أن المطعون ضدها الأولى أقامتها ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم .......... بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن والمؤرخ 16/12/1993 - والذي ركن إليه الأخير في تدخله في الدعوى الحالية - تأسيسا على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل، وكانت الدعوى - بحسب تكييفها الصحيح - هى دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي، وكان الفصل فيها يستلزم حتما حسم أمر الملكية بين المتخاصمين باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الطلبات، وكان الحكم الاستئنافي رقم .............قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب البطلان تأسيسا على أن ادعاءها بدخول أطيان النزاع ضمن ملكيتها بعقد مسجل، هو ادعاء غير صحيح، لما ثبت من تقرير الخبير من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن العقد المشار إليه، بما يكون الحكم المذكور - والحائز لقوة الأمر المقضي في تاريخ سابق لصدور الحكم المطعون فيه - قد نفى ملكيتها لها، وهو ما ناقضه الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - حين أقام قضاءه على إثبات هذه الملكية لها بما يعيبه.