الطعن رقم 2501 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة القيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 27 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص في فقرتها الثانية علي أن " ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض او محاكم الاستئناف وأربعة من الشخصيات العامة " ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة مستشارين بدلاً من أربعة فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به لأول مرة امام هذه المحكمة .