⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11246 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة القيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 27 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص في فقرتها الثانية علي أن " ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية أربعة من مستشاري محكمة النقض او محاكم الاستئناف وأربعة من الشخصيات العامة " ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة مستشارين بدلاً من أربعة فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به لأول مرة امام هذه المحكمة .